رجوع
تحديث: ديسمبر 2025

الديباجة

تتمتع المدرسة الوطنية العليا لحفظ وترميم التراث الثقافي (ENSCRBC) بوضع مؤسسة تعليم عالي خارج نطاق الجامعات. ووفقاً للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500، فهي مؤسسة عامة ذات طابع علمي وثقافي ومهني. تخضع المدرسة، التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-328 المؤرخ 21 أكتوبر 2008، الذي استكمله المرسوم التنفيذي رقم 13-219 المؤرخ 18 يونيو 2013، تخضع للإشراف المشترك لوزارتي الثقافة والفنون (الإشراف الإداري) والتعليم العالي والبحث العلمي (الإشراف التربوي). ويشكل هذا النظام الداخلي الذي اعتمده مجلس إدارة ENSCRBC مجموعة من القواعد الأساسية والأحكام التي تنظم سير الأنشطة التربوية، وتنظم العلاقات بين الأطراف المختلفة داخل المؤسسة. كما يهدف إلى تنظيم أنشطة الطلاب وتحديد التزاماتهم تجاه أعضاء هيئة التدريس والإدارة، وواجبهم في صيانة وحماية جميع الممتلكات والمعدات والوسائل الأخرى التي تشكل تراث الكلية.وقد تم وضع هذا النظام الداخلي وفقاً للقرارات التالية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:القرار رقم 711 المؤرخ 03/11/2011 الذي يحدد قواعد التنظيم والإدارة التربوية المشتركة للدراسات الجامعية بهدف الحصول على شهادتي البكالوريوس والماجستير.القرار رقم 712 المؤرخ 3 نوفمبر 2011 الذي يحدد شروط التقييم والتقدم والتوجيه في الدورات الدراسية للحصول على شهادتي البكالوريوس والماجستير.المرسوم رقم 362 المؤرخ 09/06/2014 الذي يحدد شروط إعداد ومناقشة أطروحة الماجستير.المرسوم رقم 363 المؤرخ 9 يونيو 2014 المتعلق بشروط التسجيل في الدراسات الجامعية للحصول على شهادة الماجستير.المرسوم رقم 371 المؤرخ 11/06/2014 المتعلق بإنشاء وتكوين وعمل مجالس الانضباط داخل مؤسسات التعليم العالي.القرار الوزاري المشترك المؤرخ 2/03/2020 المتعلق بفتح تخصص «العلوم الإنسانية/علم الآثار»، تخصص «حفظ وترميم الممتلكات الثقافية المنقولة»، مجال "العلوم الإنسانية والاجتماعية" وتحديد شروط التقييم والتقدم والتوجيه بهدف الحصول على درجة الماجستير المهني في المدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية.سيتم تسليم نسخة إلى كل طالب في الكلية، حتى يطلع عليها ويلتزم بدقة بأحكامها وروحها، ويتقيد بها في عمله وسلوكه.

1. شروط القبول والتسجيل وإعادة التسجيل

1.1: الالتحاق بالمدرسة

يمكن للطلاب الذين اجتازوا بنجاح امتحانات المسابقة الوطنية للالتحاق بالكلية (ENSCRBC) الالتحاق ببرنامج الماجستير في الكلية، في حدود الأماكن المتاحة.

1.2: التسجيل وإعادة التسجيل

  • لا يكون التسجيل أو إعادة التسجيل للطلاب ساري المفعول إلا لمدة عام دراسي واحد.
  • يجب على الطالب إعادة التسجيل في بداية كل عام دراسي وفقًا للجدول الزمني المحدد. وعند إعادة التسجيل، يتعين عليه تحديث بياناته الشخصية (العنوان البريدي، العنوان الإلكتروني، رقم الهاتف وغيرها).
  • يجب دفع رسوم التسجيل السنوية.
  • عند التسجيل وعند كل تجديد للتسجيل، يتم إصدار شهادة دراسية وبطاقة طلابية للطالب.
  • في حالة فقدان بطاقة الطالب أو شهادة التسجيل، يتم إرسال إقرار بالفقدان إلى قسم الشؤون الأكاديمية للحصول على نسخة بديلة واحدة.
  • لا يمكن للطالب متابعة دراسته في ENSCRBC إلا إذا كان مسجلاً فيها بشكل نظامي.
  • لا يتم إعادة الأصل من شهادة البكالوريا المؤقتة إلا بعد الحصول على الدبلوم، أو تغيير التخصص، أو انسحاب الطالب، بناءً على طلبه وبعد توقيع إقرار بإخلاء المسؤولية.
  • يمكن للطالب، في حالات استثنائية، أن يطلب تعليق التسجيل (إجازة أكاديمية) لمدة أقصاها سنة واحدة، خلال المرحلة الجامعية الثانية. يجب أن يكون هذا الطلب مبرراً بأسباب تتعلق بمرض مؤقت يمنع من العمل، أو دخول المستشفى، أو أي سبب آخر تعتبره إدارة الدراسات سبباً جوهرياً. وتحتفظ المدرسة بحقها في إجراء أي تحقق. وفي حال قبول الطلب، يتم إصدار شهادة تعليق التسجيل للطالب المعني.
  • يُقدم الطلب المكتوب بخط اليد للحصول على إجازة أكاديمية، مصحوبًا بالوثائق المبررة، إلى إدارة الشؤون الأكاديمية في موعد أقصاه شهر واحد قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي.
  • عند انتهاء فترة تعليق التسجيل، يتعين على الطالب تقديم طلب إعادة التسجيل إلى إدارة الشؤون الأكاديمية في غضون أسبوعين على الأقل قبل تاريخ بدء الدراسة.

2. تنظيم الدراسة

2.1

تبلغ مدة برنامج التدريب سنتين. وتنظم الدروس في أربع فئات رئيسية من الوحدات التعليمية (UE). وحدة التدريس هي مجموعة من المواد الدراسية التي تجمعها نفس الهدف وتهدف إلى اكتساب نفس الكفاءة:

  • الوحدات الأساسية (UEF): تتيح اكتساب المعارف الأساسية؛
  • الوحدات المنهجية (UEM): تتيح للطالب اكتساب الاستقلالية في العمل؛
  • وحدات الاكتشاف (UED): تقود الطالب نحو التعمق والتوجيه والجسور والتخصص؛
  • الوحدات الشاملة (UET): تجمع بين المواد الدراسية التي تهدف إلى تزويد الطلاب بالأدوات اللازمة (اللغات، المعلوماتية، ...).

(انظر المادة 1.2 من "الدليل العملي لتنفيذ ومتابعة نظام البكالوريوس والماجستير والدكتوراه"، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم، يونيو 2011)يتم تنظيم

2.2

الدروس وفقًا لـ "جداول الدروس" المرفقة في الملحق. تحدد هذه الجداول معاملات المواد ووحدات التدريس.

2.3

جميع الدروس إلزامية.

3. شروط الامتحان

3.1

المدرس المسؤول عن المادة هو المسؤول عن موضوع الامتحان الذي يقترحه. ويحدد فيه الوثائق (القواميس، المحاضرات...)، أو المواد (الآلات الحاسبة...) المسموح بها أثناء الامتحان، بالإضافة إلى تاريخ الامتحان ومدته وموضوعه. في حالة عدم وجود إشارة إلى ذلك، لا يُسمح بأي معدات أو وثائق.

3.2

يُدرج حضور المعلمين للإشراف على الامتحانات المقررة ضمن أعباءهم التدريسية، على غرار تصحيح الامتحانات والمشاركة في لجان الامتحانات المختلفة. يجب

3.3

على المعلمين المشرفين:

  • ضمان الانضباط؛
  • التأكد من تطبيق هذه الأحكام؛
  • توزيع الأسئلة وأوراق الامتحان وأوراق المسودة؛
  • توقيع الطلاب الحاضرين على قائمة الحضور؛
  • إجراء عد الأوراق التي تم تسليمها، ومقارنة هذا العدد بالعدد الوارد في كشف الحضور. يجب تسجيل أي مخالفة يتم ملاحظتها في محضر الامتحان وإبلاغ قسم الشؤون الأكاديمية بها فور انتهاء الامتحان.

3.4

  • أثناء الاختبارات المقررة، يتعين على الطالب الالتزام بجميع التوجيهات الصادرة عن المراقبين.
  • لا يُسمح لأي طالب يصل بعد عشرين دقيقة من بدء الامتحان المقرر بالتقدم للامتحان.
  • لا يُسمح لأي طالب بمغادرة قاعة الامتحان قبل انتهاء النصف ساعة الأولى التي تلي توزيع أسئلة الامتحان.
  • عند انتهاء الامتحان، يجب على الطالب تسليم ورقة الإجابة، حتى لو كانت فارغة.
  • يجب على الطالب أن يحضر معه الأدوات اللازمة للامتحان في ظروف جيدة. ويحظر عليه استعارة أي أدوات من الطلاب الآخرين.
  • يتعين على الطالب أن يكتب اسمه ولقبه في بداية الامتحان على جميع أوراق الامتحان المستخدمة، بما في ذلك أوراق المسودة.
  • خلال الامتحانات المقررة، يجب على الطالب استخدام أوراق الامتحان وأوراق المسودة التي يتم تسليمها له فقط.
  • طوال مدة الامتحانات، يُحظر تمامًا استخدام الهواتف المحمولة (حتى لمعرفة الوقت)، وكذلك استخدام أي أجهزة قابلة للبرمجة (ما لم يأذن بذلك مدرس المادة) أو أجهزة تنصت.

3.5

  • في حالة الغش، يتعين على المراقب ذكر الحادث في محضر الامتحان، وإعداد تقرير مفصل بالوقائع وتقديمه إلى إدارة الشؤون الأكاديمية، في موعد أقصاه 24 ساعة بعد وقوع المخالفة. ويُسمح للطالب المعني بمواصلة الامتحان.
  • يؤدي أي غش تلقائيًا إلى إحالة المخالف إلى مجلس الانضباط.
  • يُعاقب أي خرق للقواعد الأساسية للنزاهة والأمانة (السرقة الأدبية، ومحاولات الغش المختلفة، وما إلى ذلك) بعقوبات تتراوح بين الرسوب في المادة المعنية والطرد. وترد قائمة بالأخطاء، حسب درجتها، في الفصل الخاص بالانضباط.

4. طرق التقييم

4.1

يضع الأستاذ المسؤول عن المادة جدول التقييم المطبق. ويتم تصميمه على أساس تقييم يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) لجميع المواد. تخضع أطروحة نهاية الدراسة التي تتجاوز درجتها 16/20 لفحص من قبل لجنة خاصة. تُخصص

4.2

لكل وحدة تعليمية والمواد التي تتكون منها معامل ويتم تقييمها بدرجة.

4.3

  • يتم قياس الوحدات التعليمية والمواد الدراسية أيضًا بالاعتمادات.
  • والوحدة الدراسية هي وحدة تقييم تعبر عن القيمة الممنوحة لكل مادة وكل وحدة تعليمية. يتم تحديد القيمة المخصصة لها بالوحدات الدراسية بالرجوع إلى عدد الساعات الفصلية (حضور المحاضرات) اللازمة لاكتساب المعارف والمهارات، من خلال أشكال التدريس المقررة، وكذلك حجم الأنشطة التي يجب على الطالب القيام بها (العمل الشخصي).
  • ويعادل الائتمان حجمًا ساعيًا (حضور المحاضرات والعمل الشخصي) قدره 20 ساعة في الفصل الدراسي. وتحدد القيمة الإجمالية للائتمانات المخصصة لوحدات التدريس التي يتألف منها الفصل الدراسي بـ 30.
  • تحصل الوحدة التعليمية المكتسبة على الاعتمادات المخصصة لها. وهي قابلة للتحويل إلى أي مسار تدريبي آخر يتضمن نفس الوحدة التعليمية.

4.4

  • يتعين على الأساتذة المسؤولين عن المادة تنظيم جلسة للاطلاع على الامتحانات، يطلع خلالها الطالب على النموذج المعياري للتصحيح ومعيار التقييم المعتمد.
  • يجب إعلان الدرجات قبل المداولات، حتى يمكن تصحيح أي خطأ محتمل قبل أن تبت لجنة التحكيم في النتائج.
  • لن يُسمح بالاطلاع على نسخ امتحانات نهاية الفصل الدراسي وتصحيح الدرجات بعد مداولات لجنة التحكيم.
  • يتم تنظيم دورة تعويضية بعد نشر لجنة التحكيم لنتائج الدورة العادية.
  • يُسمح لأي طالب حصل على معدل أقل من 10/20 أو درجة استبعادية في وحدة تعليمية (باستثناء ورش العمل) بالخضوع لفترة التعويض. يتم التسجيل في فترة التعويض فقط في المواد التي لم يتم اجتيازها.
  • في نهاية دورة التعويض، ستكون الدرجة المعتمدة هي أفضل درجة تم الحصول عليها بين الدورة العادية ودورة التعويض.

4.5

  • في حالة التغيب عن اختبار مجدول، يجب على الطالب تقديم مبرر إلى قسم الشؤون الأكاديمية في غضون ثلاثة (03) أيام عمل تالية لتاريخ الاختبار.
  • يُعاقب على أي غياب غير مبرر عن اختبار مجدول بعلامة "صفر" في هذا الاختبار.
  • في حالة الغياب المبرر عن امتحان مقرر، يتم تنظيم امتحان بديل في الأسبوع التالي.
  • يُعاقب على أي غياب عن اختبار بديل بعلامة "صفر" في هذا الاختبار.
  • في حالة الغياب المبرر عن استجواب أو اختبار غير مجدول، يعود الأمر إلى المعلم المسؤول عن المادة لاتخاذ القرارات المناسبة؛
  • يُعاقب على أي غياب عن الامتحان التعويضي (مبرر أو غير مبرر) بدرجة "صفر".

4.6

  • يتعين على الأساتذة الالتزام بالمواعيد النهائية لتسليم الدرجات للطلاب (في غضون 15 يومًا على الأكثر بعد إجراء الاختبار المقرر).
  • يتعين على الأساتذة تسليم الدرجات إلى الدائرة المسؤولة عن الشؤون الأكاديمية بعد مراجعة الطلاب لنسخ الامتحانات، ووفقاً للجدول الزمني الذي تحدده إدارة الدراسات.
  • يتعين على الأساتذة الاحتفاظ بأعمال الورشات ونسخ الامتحانات المقررة ودرجات تقييم الطلاب لمدة لا تقل عن سنة واحدة بعد السنة الدراسية الحالية.
  • يتعين على مدرسي ورش العمل تسليم الدرجات إلى الدائرة المسؤولة عن الشؤون الأكاديمية.

5. شروط الترقية

5.1

  • يتم التقييم كل فصل دراسي، ويتم التقدم سنويًا.
  • في نهاية الفصول الدراسية الفردية، يتم اعتماد الدرجات من قبل لجنة الفصل الدراسي.
  • تتألف لجنة الفصل الدراسي من مسؤولي الوحدات التعليمية للفصل الدراسي.
  • تقوم لجنة السنة بالتصديق على الدرجات السنوية، وتجري المداولات وتعلن النتائج.
  • تتألف لجنة السنة من مسؤولي الوحدات التعليمية للفصلين الدراسيين. ويرأسها رئيس اللجنة التربوية.
  • لجنة التقييم لها السلطة المطلقة وتتخذ قراراتها بالأغلبية. في حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس هو الصوت المرجح.
  • أثناء المداولات، تتمثل مهمة أعضاء لجنة الفصل الدراسي أو السنة الدراسية في:

    • المصادقة على تسجيل الطلاب ونتائجهم التي حصلوا عليها خلال الفصل الدراسي؛
    • اتخاذ قرار بشأن قبول الطلاب أو تأجيلهم أو استبعادهم من المواد الدراسية والوحدات التعليمية والفصل الدراسي؛
    • الشروع، عند الاقتضاء، في إعادة تقييم الطلاب، على أساس كل حالة على حدة، من خلال تقييم مسيرتهم الدراسية بشكل شامل استناداً إلى معايير مثل الانتظام، والتقدم الأكاديمي، والمشاركة، والانضباط، ... في هذه الحالة، يجب تخفيض الدرجة المعنية بإعادة الامتحان إلى 10/20. إعادة الامتحان ليست حقاً، بل هي من صلاحيات لجنة الامتحانات حصراً؛
    • اقتراح توجيه الطالب الذي يعاني من الفشل الدراسي، إذا لزم الأمر.

  • كما تتمتع لجنة التحكيم الخاصة بالفصل الدراسي الأخير من دورة دراسية ما بصلاحية المصادقة على كامل المسار الدراسي للطلاب من نفس الدفعة وتسليم رئيس المؤسسة محضر مداولات يتضمن قائمة الطلاب الناجحين من أجل إعداد وإصدار شهادات النجاح المؤقتة والشهادات النهائية.
  • ويجب حضور جميع أعضاء لجنة التحكيم جلسات المداولات.

5.2

  • يُحسب متوسط وحدة التدريس (M.U.E) على أساس متوسط الدرجات التي تم الحصول عليها في المواد التي تتكون منها، مع تطبيق المعاملات الخاصة بها.
  • يتم حساب معاملات المواد ووحدات التدريس وفقًا للمادة 10.3.1 من دليل LMD 2011، ويتم إدراجها في جدول المواد الدراسية المرفق.
  • يتم الحصول على متوسط كل مادة داخل وحدة تعليمية من متوسط الدرجات التي تم الحصول عليها خلال الفصل الدراسي.
  • يُحسب متوسط درجات ورش العمل والتمارين الموجهة (TD) والأعمال العملية (TP) على التوالي من درجات التقييم في التمارين الموجهة ودرجات تقارير ورش العمل والأعمال العملية، وحضور الطالب ومشاركته. تُنظم تقييمات الدروس التوجيهية (TD) في شكل عروض تقديمية، واختبارات كتابية، وواجبات منزلية، وعمل شخصي، وما إلى ذلك. ويُترك توزيع وزن هذه الدرجات لتقدير الأستاذ المسؤول عن المادة.

5.3

  • يعتبر الطالب ناجحًا في المادة بشكل نهائي إذا كان متوسط درجاته يساوي أو يزيد عن 10/20. وتعتبر الدرجة راسبة عندما تكون أقل من 05/20 في جميع المواد.
  • لا يتم اجتياز الوحدة التعليمية إذا كان متوسط المادة أقل من 10/20.
  • يُعتبر الطالب قد اجتاز الوحدة التعليمية نهائياً إذا:

    • كان متوسط درجات المواد المكونة لها (مع تطبيق المعاملات الخاصة بها) يساوي أو يزيد عن 10/20؛
    • لا يوجد أي مادة من المواد المكونة لها بمتوسط استبعادي.

5.4. تدابير التعويض

  • يمكن تعويض المواد التي تشكل وحدة تعليمية (UE) فيما بينها.
  • لا يمكن التعويض بين الوحدات الأساسية UEF1 و UEF2، ويجب أن يكون متوسط كل منهما 10/20 أو أكثر.
  • لا يمكن التعويض بين الوحدات التعليمية "المنهجية" UEM و"المستعرضة" UET. يجب أن يكون متوسط كل وحدة تعليمية من هذه الوحدات أعلى من أو يساوي 10/20.
  • لا يمكن التعويض بين فصول السنة الدراسية.

5.5

  • يتم إعلان القبول في السنة الأعلى إذا حصل الطالب على متوسطين فصليين (MGS1 و MGS2) أعلى من أو يساوي 10/20، دون أي علامات استبعاد.
  • يتم تأجيل الطالب الذي لم ينجح في السنة. يعيد التسجيل في نفس السنة ويكون ملزماً بإعادة المواد التي لم ينجح فيها.
  • يتعين على الطالب الاطلاع على نتائج مداولات اللجان من خلال اللوحات المخصصة لهذا الغرض.
  • لا يحق للطالب إعادة السنة إلا مرة واحدة فقط طوال المرحلة الثانية. وفي حالة الفشل مرة أخرى، يتم استبعاده.
  • يجوز للجنة التربوية، بناءً على طلب، وبصفة استثنائية، أن تسمح للطلاب الذين استنفدوا حقهم في إعادة السنة الدراسية، بإعادة السنة للمرة الأخيرة. ويجب على المعنيين التعهد، كتابةً، بإعادة السنة للمرة الأخيرة في المرحلة الدراسية. ويتم توقيع خطاب التعهد من قبل إدارة الشؤون الأكاديمية والطالب. وفي حالة الفشل مرة أخرى، يتم فصل الطالب نهائياً من المؤسسة.

6. الانتظام

6.1

 

    • يُعد حضور الطالب لجميع الأنشطة التعليمية، مثل ورش العمل، والمحاضرات، والأعمال العملية، والتمارين الإرشادية، والندوات، والتدريبات، إلزامياً.

 

    • في حالة الغياب، يجب على الطالب تقديم مبرر إلى الدائرة المسؤولة عن الشؤون الأكاديمية في موعد أقصاه 3 أيام عمل بعد غيابه. في حالة الإرسال عبر البريد العادي، يجب إرسال المبرر في نفس المهلة، ويكون ختم البريد هو الدليل. بعد هذا الموعد، لا تُقبل أي مبررات إلا لسبب يعتبره القسم المسؤول عن الشؤون الأكاديمية، بالتشاور مع إدارة الدراسات، سببًا جوهريًا. لا يستبعد الغياب المبرر أي عقوبات تعليمية قد يتخذها الأستاذ.

 

    • يجب أن يتم التصديق على تبرير الغياب من قبل الدائرة المسؤولة عن الشؤون الأكاديمية، التي ستحدد عليه تاريخ تقديمه.

 

 

6.2

مبررات الغياب هي التالية:

 

حالات الغياب المبرر المطلوب
وفاة أحد الأقارب من الأب أو الأم أو من الدرجة الأولى شهادة الوفاة: يُسمح بـ 3 أيام غياب.
أبوة أو أمومة المعني شهادة الولادة: يُسمح بـ 3 أيام غياب للأب؛ وفقًا للشهادة الطبية بالنسبة للأم.
زواج الشخص المعني شهادة الزواج: يُسمح بغياب لمدة 3 أيام.
دخول المعني (المعنية) المستشفى شهادة دخول المستشفى تحدد مدة الإقامة في المستشفى.
مرض المعني (المعنية) شهادة طبية بوقف العمل صادرة بالضرورة عن طبيب معتمد تحدد مدة التوقف عن العمل.
طلب رسمي لتجنيد طلاب في إطار أنشطة وطنية أو دولية ذات طابع سياسي أو ثقافي أو رياضي أو غير ذلك وثيقة طلب أو مستند طلب صادر عن السلطة المختصة يحدد طبيعة النشاط ومدته ومكانه.
حالات أخرى من العوائق الكبرى المبررة حسب الأصول الملف

 

6.3

تحتفظ إدارة المؤسسة بالحق في التحقق من صحة الوثائق المرسلة. ويمكن، عند الاقتضاء، طلب إجراء فحص طبي ثانٍ.

6.4

وفي حالة الغياب المطول، وبناءً على اقتراح من اللجنة التربوية، يتم إرسال إخطار بحالة الانسحاب إلى الطالب المعني عبر البريد العادي وفي مظروف مسجل مع إشعار بالاستلام. وإذا لم يتخذ الطالب أي إجراء خلال شهر من إرسال الإخطار، يحتفظ مدير الكلية بالحق في إصدار قرار بتغيير تخصصه، وربما شطب اسمه من قوائم طلاب المؤسسة.يتم

6.5

استبعاد الطالب من مادة ما عندما يتراكم عليه ما يلي: يتم

    • ثلاث (03) حالات غياب غير مبررة خلال الفصل الدراسي؛

 

    • أو خمسة (05) غيابات مبررة خلال الفصل الدراسي.

 

إعلان الاستبعاد من قبل إدارة الدراسات، بناءً على اقتراح من اللجنة التربوية.

6.6

في حالة وجود مخالفة (سرقة أدبية أو غيرها) يثبتها المشرف أو أحد أعضاء لجنة التحكيم، يجب على هؤلاء إرسال تقرير مفصل إلى الهيئات التعليمية المعنية قبل مناقشة الرسالة.بمجرد تأكيد المخالفة، يتم إلغاء مناقشة الأطروحة تلقائيًا، وتُتخذ الإجراءات العقابية وفقًا للوائح المعمول بها.

6.7

ويُعتبر سرقة أدبية ما يلي:

    • أي معلومات أو بيانات يستخدمها المرشح وترد في أطروحته دون ذكر مصدرها؛

 

    • أي محاولة لانتحال نصوص مكتوبة أو وثائق رسومية أو أيقونية أنتجها مؤلفون آخرون، أو مستمدة من أطروحات ونتائج نشرها باحثون آخرون.

 

 

7. أطروحة الماجستير

7.1

تتوج الدراسات للحصول على درجة الماجستير بكتابة أطروحة. ولا يمكن للطالب مناقشة أطروحة الماجستير إلا بعد اجتياز مقررات الفصل الدراسي الأول والثاني والثالث.

7.2

الهدف من أطروحة الماجستير هو تنمية قدرات الطالب على العرض والتفكير العلمي، والتوليف، وتفسير النتائج والأحداث والوقائع، وتدوين هذه النتائج بشكل واضح.تتكون

7.3

  • يتم اقتراح موضوع أطروحة الماجستير وتوجيهه من قبل أحد أساتذة الكلية. كما يمكن أن يشترك في إشرافه أحد المتخصصين من داخل الكلية أو خارجها.
  • يجب أن يتوافق شكل الأطروحة مع التوصيات الواردة في دليل العرض الذي أعدته ENSCRBC والذي سيتم توزيعه على كل طالب.

7.4

أطروحة الماجستير من:

  • مشروع بحث؛
  • تقرير عرض؛
  • مناقشة عامة إلزامية.

7.5

  • تتألف الأطروحة من جزء نصي يبلغ حوالي 50 صفحة.
  • تسلم نسخ التقرير إلى أعضاء لجنة التحكيم، في موعد أقصاه 10 أيام قبل مناقشة الأطروحة.
  • يتم تقييم الأطروحة من قبل لجنة التحكيم وتمنح درجة.
  • يتم تسليم الأطروحة إلى إدارة الدراسات وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل قسم الشؤون الأكاديمية (قبل نهاية الفصل الدراسي الرابع). لا يمكن سحب الأطروحة بعد تسليمها، وإلا سيتم إلغاء مناقشتها وإرجاعها إلى الدورة التالية.
  • يعتبر الطالب الذي لا يسلم أطروحته في المواعيد المحددة دون أسباب وجيهة في حالة انسحاب. ويُعاقب بدرجة 0/20.
  • تستغرق المناقشة ما لا يزيد عن ساعة واحدة. ويستغرق عرض المشروع 30 دقيقة. وفي نهاية الجلسة، تنسحب لجنة التحكيم للتداول وتمنح درجة للمناقشة.
  • يتم تدوين محضر للمناقشة يوقعه رئيس لجنة التحكيم. ويقدم هذا المحضر ملخصاً لمداولات لجنة التحكيم ويذكر النتائج التي حصل عليها الطالب.
  • يجب أن تأخذ الدرجة في الاعتبار عرض الأطروحة، والقيمة العلمية للنتائج، والعرض التقديمي والإجابات على الأسئلة، بالإضافة إلى الانتظام.
  • يعلن أعضاء لجنة التحكيم قبول الطالب عندما تكون درجة مناقشة الأطروحة، التي تحددها اللجنة، 10/20 أو أعلى.
  • وعندما تكون درجة المناقشة، التي تحددها لجنة التحكيم، غير كافية (أقل من 10/20)، يتم تأجيل المناقشة إلى الدورة الثانية والأخيرة. وبالتالي، لا يمكن إلا للجنة مناقشة الرسالة أن تسمح للطالب بالمناقشة في الدورة الثانية. وتقوم إدارة الدراسات بتنظيم هذه الدورة.

7.6

بمجرد تحديد المعدل العام للأطروحة، تمنح لجنة التحكيم التقديرات التالية: يتم

16< ممتاز< 20 جيد جدًا ≥ 16 14 ≤ جيد <16 12≤ جيد جداً <14 10 ≤ مقبول < 12

7.7

اقتراح لجنة التحكيم من قبل اللجان التربوية بالتشاور مع إدارة الدراسات. ويجب أن يتم اعتمادها من قبل المجلس العلمي.تتألف

7.8

لجنة التحكيم من 3 إلى 5 أعضاء، منهم: يمكن، عند

  • رئيس؛
  • ممتحن؛
  • مقرر (المشرف)؛
  • مشرف مشارك، إذا تطلب الأمر ذلك.

الضرورة، الاستعانة بممتحن ثانٍ أو عضو ضيف. يجب أن تضم لجنة التحكيم مدرسًا أو اثنين من المدرسة (مهندس، معماري، عالم آثار)، وأمين متحف-مرمم محترف.يجب أن

7.9

يكون رئيس لجنة التحكيم مدرساً في الكلية. ويتم تعيينه من قبل المجلس العلمي للكلية، بناءً على اقتراح من الفريق التربوي. يتم تحديد

7.10

مواعيد مناقشة الأطروحات في نهاية العام الدراسي. ومع ذلك، يمكن تنظيم دورة ثانية في شهر سبتمبر من نفس العام لأسباب مبررة بشكل كافٍ من قبل المشرفين.

7.11

بعد المناقشة، يجب تسليم نسخة مصححة من أطروحة الماجستير إلى إدارة الدراسات لحفظها في المكتبة. في حالة عدم تسليم هذه النسخة، لا يتم إصدار أي شهادة تخرج.

7.12

ما لم تكن هناك أسباب قاهرة خارجة عن إرادته، يجب على الطالب الحضور إلى مناقشة الرسالة التي تم استدعاؤه إليها، وإلا تعرض للرسوب.في حالة غياب الطالب أو انسحابه من مناقشة الرسالة، يقوم رئيس لجنة التحكيم بإعداد محضر غياب يتم تقديمه إلى إدارة الدراسات.يمكن السماح للطالب الذي أثبت غيابه عن مناقشة أطروحته بشكل صحيح، بالظهور مرة أخرى أمام لجنة مناقشة لا يمكن تنظيمها إلا في الدورة الثانية وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده خدمات الشؤون الأكاديمية.

8. الانضباط والعقوبات

8.1

يتم تشكيل مجلس تأديبي مكلف بدراسة حالات عدم الانضباط ومعاقبة مرتكبيها. ويتم

8.2

استدعاء المجلس التأديبي من قبل مدير المؤسسة في غضون عشرة (10) أيام كحد أقصى بعد ثبوت المخالفة. ويجب أن يكون هذا المخالفة موضوع تقرير مفصل بالوقائع من قبل الطرف المشتكي، وكذلك من قبل الطرف المتهم.

8.3

ويتألف مجلس الانضباط من 05 أعضاء دائمين و05 أعضاء مناوبين. ولا يشارك هؤلاء الأعضاء إلا في حالة غياب الأعضاء الدائمين: يتم

  • المدير أو من ينوب عنه؛
  • ثلاثة (03) مدرسين أساسيين وثلاثة (03) مدرسين احتياطيين، يعينهم المدير؛
  • عضو واحد (01) أساسي وعضو واحد (01) بديل، يمثلان الطلاب.

8.4

تعيين أعضاء مجلس الانضباط لمدة سنة واحدة. يرأس مجلس الانضباط مدير الكلية أو من ينوب عنه. يتعين

8.5

على الطالب الالتزام بالقواعد العامة للآداب العامة والاحترام واللياقة والتسامح واللباس والسلوك.

8.6

يُمنع منعاً باتاً التدخين في جميع المرافق التعليمية (القاعات الدراسية، قاعات المحاضرات، قاعات التمارين، قاعات التدريبات العملية، المختبرات، إلخ) وفي جميع الأماكن العامة داخل حرم المؤسسة (المكتبة، قاعة الاجتماعات، قاعة المؤتمرات، الفناء، إلخ).

8.7

يُحظر استخدام الهاتف المحمول في قاعات الدراسة، وقاعات الدروس التوجيهية، وقاعات التدريبات العملية، وقاعات الامتحانات، وقاعات المؤتمرات، والمختبرات، وأثناء مناقشة الأطروحات. يُحظر

8.8

تمامًا أي نشاط سياسي داخل المؤسسة.يُحظر

8.9

تمامًا إدخال المشروبات الكحولية أو المخدرات أو الأسلحة البيضاء أو أي منتج أو غرض آخر محظور داخل حرم المؤسسة. يجب على كل طالب الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة. لا يجوز له بأي حال من الأحوال:

  • استخدام أجهزة مكافحة الحرائق، إلا في حالة الضرورة القصوى؛
  • دخول الأماكن التي يُمنع الدخول إليها منعاً باتاً؛
  • إدخال أشخاص من خارج المؤسسة دون إذن؛
  • إتلاف أو المشاركة في إتلاف ممتلكات ومعدات المؤسسة.

8.10

في حالة الضرورة، يجوز لأفراد الأمن في المؤسسة تفتيش أمتعة أي طالب. يجب أن

8.11

تحصل أي ملصقات يضعها الطلاب على موافقة إدارة الشؤون الأكاديمية ويجب أن توضع في الأماكن المخصصة لذلك. يُحظر تمامًا وضع الملصقات في غير الأماكن المخصصة لذلك.

8.12

باستثناء المخالفات البسيطة التي تتطلب مجرد تذكير من قبل الدائرة التعليمية، فإن المخالفات الأخرى تستوجب إحالتها إلى مجلس الانضباط. وهي مصنفة إلى درجتين متميزتين.

8.13

المخالفات من الدرجة الأولى هي:

  • محاولة الغش التي تم إثباتها خلال عملية مراقبة؛
  • الإساءة اللفظية أو الجسدية تجاه أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين الإداريين أو الطلاب؛
  • رفض الامتثال لتوجيهات أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين الإداريين؛
  • الغياب بدون مبرر لمدة تساوي أو تزيد عن ثلاث (3) مرات في الفصل الدراسي.

8.14

المخالفات من الدرجة الثانية هي:

  • تكرار ارتكاب مخالفة من الدرجة الأولى؛
  • الغش المؤكد والمعترف به في الاختبار؛
  • السرقة الأدبية؛
  • عرقلة سير العمل في المؤسسة، والعنف، والتهديد، والاعتداء الجسدي بجميع أنواعه؛
  • التزوير واستخدام الوثائق المزورة، وتزوير واستبدال الوثائق الإدارية؛
  • التشهير بموظفي المؤسسة و/أو الطلاب؛
  • السرقة، أو إساءة الأمانة، أو اختلاس ممتلكات المؤسسة أو أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب؛
  • التلف المتعمد لممتلكات المؤسسة؛
  • رفض الخضوع لفحص نظامي؛
  • إدخال المشروبات الكحولية أو المخدرات أو الأسلحة البيضاء أو أي منتج أو غرض آخر محظور داخل حرم المؤسسة؛
  • النشاط السياسي داخل المؤسسة.

8.15

المخالفات المذكورة في هذا النظام ليست شاملة. ويجوز لمجلس الانضباط الاعتراف بأي مخالفة أخرى وتصنيفها على أنها مخالفة من الدرجة الأولى أو الثانية. وتحدد

8.16

العقوبات المطبقة على المخالفات من الدرجة الأولى على النحو التالي:- إنذار شفهي أو كتابي.تحدد

8.17

العقوبات المطبقة على المخالفات من الدرجة الثانية على النحو التالي: لا

  • الطرد لمدة تتراوح بين فصل دراسي واحد (01) وسنة واحدة؛
  • الطرد لمدة تتراوح بين سنة واحدة (01) وسنتين (02)؛
  • الفصل النهائي في حالة تكرار المخالفات من الدرجة الأولى والثانية.

تمنع العقوبات التأديبية التي يصدرها مجلس الانضباط، من ناحية أخرى، العقوبات التربوية التي يتخذها المعلمون، والملاحقات القضائية المحتملة المنصوص عليها في التشريعات واللوائح المعمول بها.

8.19

وريثما يصدر قرار مجلس الانضباط، يجوز لمدير المدرسة اتخاذ تدابير احترازية مبررة في حالات الغش والمخالفات من الدرجة الثانية. ويُبلغ

8.20

المدير بأي مخالفة يتم ثبوتها خلال 48 ساعة من وقوعها. يُحيل المدير الإجراء التأديبي إلى مجلس الانضباط بالمؤسسة. ويقوم

8.21

مدير المدرسة، عند الاقتضاء، بدعوة مجلس الانضباط إلى الانعقاد في غضون عشرة (10) أيام. ويجب أن يُعقد اجتماع مجلس الانضباط في غضون 7 أيام كحد أقصى من تاريخ الدعوة. في حالات استثنائية، يمكن أن يتم الاستدعاء في غضون 24 ساعة. يوجه

8.22

مدير المدرسة استدعاءً إلى أعضاء مجلس الانضباط قبل خمسة (05) أيام من انعقاد الاجتماع. يجب على الأعضاء الدائمين تأكيد حضورهم قبل 48 ساعة من اجتماع مجلس الانضباط.عندما يتغيب أعضاء مجلس التأديب في يوم انعقاد الاجتماع، يتم تأجيله. يوجه

8.23

مدير المدرسة دعوة ثانية إلى أعضاء مجلس التأديب في غضون خمسة (05) أيام. ويُعقد الاجتماع الثاني بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين. ويستدعي المدير الأطراف المعنية بخطاب مسجل مع إشعار بالاستلام. ويقوم

8.24

مدير المدرسة بإجراء تحقيق ويدرس ملف القضية.تكون

8.25

المداولات تداولية. ويجوز للطالب تقديم أي عنصر يراه مفيداً لدفاعه. ويجوز له الاطلاع على ملف القضية قبل 48 ساعة من انعقاد اجتماع مجلس الانضباط. ويُستبعد، للدفاع عن الطالب، الاستعانة بأي شخص خارجي عن المدرسة.

8.26

وإذا لم يحضر الطالب في يوم انعقاد مجلس الانضباط، يجوز للمجلس أن يعقد جلسته. ويحق للطالب الطعن في قرار العقوبة في غضون أسبوع (باستثناء حالات القوة القاهرة) من تاريخ إخطاره بالقرار.

8.27

عند انتهاء المداولات، يتداول مجلس الانضباط بالاقتراع السري دون حضور الأطراف المعنية. ويقرر اقتراح العقوبة. ويُحال

8.28

اقتراح العقوبة فوراً عن طريق رئيس مجلس الانضباط إلى الدائرة المسؤولة عن الشؤون الدراسية وإلى مدير المدرسة. يسري مفعول القرار فور إخطاره. قرار العقوبة هو: لا يجوز

  • تم إخطار المعني/المعنية؛
  • تُدرج في ملفه.

8.29

لأي طالب خضع لعقوبة من قبل مجلس الانضباط الحصول على شهادة البكالوريا المؤقتة (أو الدبلوم الأجنبي المعترف بمكافأته) إلا بعد انتهاء مدة العقوبة.يحق

8.30

للطالب الذي فُرضت عليه العقوبة تقديم طلب استئناف إداري إلى مدير المدرسة. ويجب تقديم طلب الاستئناف الإداري في غضون أسبوع (باستثناء حالات القوة القاهرة) من تاريخ إخطاره بالقرار. ويجب أن يكون الطلب مكتوبًا ومؤرخًا وموقعًا من قبل المعني.

8.31

وعندما تظهر عناصر جديدة ومثبتة في قضية ما، بعد صدور الحكم فيها، يجوز للطالب تقديم طعن قانوني إلى الجهة التي أصدرت العقوبة.

9. أحكام ختامية

9.1

لا يجوز لأحد التذرع بالجهل بأحكام اللائحة الداخلية للدراسة الحالية. يجب

9.2

على كل طالب أن يقدم عند التسجيل (أو إعادة التسجيل) إقرارًا مصدقًا عليه حسب الأصول يثبت موافقته دون تحفظ على محتوى هذه اللائحة. تسري

9.3

هذه اللائحة اعتبارًا من بداية العام الدراسي.

9.4

أي حالة خاصة لا ينص عليها هذا النظام الداخلي للدراسة ستكون موضوع قرار من قبل مدير المؤسسة أو نائبه أو ممثله المعين من قبل الجهة المنظمة. لا

9.5

يمكن تعديل هذا النظام إلا بعد موافقة مجلس إدارة المدرسة.

10. ميثاق استخدام شبكة الحاسوب

10.1. نطاق تطبيق الميثاق

  • تنطبق القواعد والالتزامات المحددة في هذه الميثاق على أي شخص مخول باستخدام الوسائل والأنظمة الحاسوبية التابعة لـ ENSCRBC.
  • وتشمل القواعد المحددة في هذه الميثاق أيضًا استخدام الإنترنت.
  • تتيح المؤسسة للمستخدمين الأجهزة والبرامج والبرمجيات اللازمة لممارسة نشاطهم المهني.

10.2. حقوق المستخدم

  • الحق في احترام الخصوصية وسرية البيانات؛
  • الحق في استخدام المعدات ومواردها لأغراض تعليمية؛
  • الحق في استخدام عنوان بريد إلكتروني شخصي، توفره المؤسسة؛
  • الحق في امتلاك حساب شخصي غير قابل للتحويل يتيح له الوصول إلى دليل شخصي لأغراض عمله.

10.3. احترام القواعد

يلتزم المستخدم باستخدام المعدات الحاسوبية حصريًا في إطار تعليمي. يلتزم كل مستخدم باحترام قواعد أخلاقيات استخدام الحاسوب، ولا سيما عدم القيام بالعمليات التالية:

  • الاستيلاء على كلمة مرور شخص آخر، وبالتالي الوصول إلى معلومات لا تخصه؛
  • تغيير هذه المعلومات أو تعديلها أو إتلافها؛
  • الإخلال بسلامة مستخدم آخر أو المساس بحساسياته، لا سيما عن طريق الرسائل أو النصوص أو الصور الاستفزازية؛
  • تثبيت برامج ذات طابع ترفيهي؛
  • نسخ أي برامج غير مصرح بها، لا سيما ذات الطابع التجاري؛
  • تنزيل أعمال (صور، نصوص، موسيقى، أفلام...) محمية بحقوق النشر؛
  • تعطيل أو إعاقة التشغيل الطبيعي للشبكة؛
  • تعديل أو إتلاف المعلومات الموجودة على أحد الأنظمة؛
  • الاتصال أو محاولة الاتصال بموقع أو حساب دون الحصول على إذن بذلك؛
  • مشاهدة أو نقل أو تنزيل صور شخصية.

10.4. استخدام الإنترنت

يلتزم المستخدم باستخدام الإنترنت حصريًا في إطار تعليمي. يُحظر ما يلي ويُعاقب عليه:

  • الاتصال بخدمات الدردشة المباشرة (Skype، Facebook، Twitter، ...)، والمنتديات، والمدونات؛
  • الوصول إلى المواقع ذات الطابع الإباحي، أو المتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، أو التمييزي، أو المعادي للأجانب، أو الطائفي، أو العنيف، والتي قد تحرض، بطريقة أو بأخرى، على كراهية الآخرين؛
  • تنزيل ملفات لا علاقة لها بالتعليم؛
  • الألعاب بجميع أنواعها؛
  • أي نشاط غير قانوني (استخدام برامج لم يتم الحصول على حقوقها، القرصنة، "الهاكينغ"، "الكراكينغ"، ...).

10.5. استخدام المعدات واحترامها

  • يلتزم المستخدم بعدم تعديل تكوين النظام أو الدلائل أو الملفات، أو إدخال فيروسات، أو تطوير أدوات تهدد سلامة الأنظمة، واحترام التعليمات الصادرة؛
  • في جميع الأحوال، يجب عليه اتباع الإجراءات المحددة؛
  • يلتزم المستخدم بالعناية بالمعدات والمباني المخصصة لأغراض الحوسبة وإبلاغ المسؤول عن الغرفة بأي خلل يلاحظه؛
  • سيتم معاقبة أي تلف.

الملحق الأول: جدول الدروس

البرنامج التعليمي لتخصص "العلوم الإنسانية - علم الآثار" تخصص "حفظ وترميم الممتلكات الثقافية المنقولة" مجال "العلوم الاجتماعية والإنسانية" للحصول على درجة الماجستير المهني في المدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية المجال: العلوم الاجتماعية والإنسانية التخصص: العلوم الإنسانية والآثار التخصص الفرعي: حفظ وترميم الممتلكات الثقافية المنقولة

الفصل الدراسي وحدات تعليمية المواد التي تشكل الوحدة التعليمية
S1 الطبيعة الرمز المعامل الاعتمادات عناوين المواد VHS 14-16 أسبوعًا عدد الساعات الأسبوعية المعامل الاعتمادات
المقررات تمارين التدريب العملي ورشة تدريب
وحدة تعليمية أساسية UEF 11 18 تحديد وتقييم التراث الثقافي 21 1 ساعة ونصف 2 2
الفن والحضارة في العصور القديمة 42 1 ساعة و30 دقيقة 1 ساعة و30 دقيقة 2 2
علم المتاحف وعلم المتاحف 49 1 ساعة و30 دقيقة 2 ساعة 2 4
نظرية وممارسة الحفظ والترميم 1 63 1 ساعة و30 دقيقة 3 ساعات 3 7
تدريب عملي 20 4 ساعات 2 3
وحدة تعليمية منهجية UEM 3 8 إدارة التراث المنقول 42 1 ساعة و30 دقيقة 1 ساعة و30 دقيقة 2 4
تقنية المسح 42 3 ساعات 1 4
وحدة تعليمية استكشافية UED 2 2 مواد التراث 21 1 ساعة ونصف 1 1
علوم المواد 21 1 ساعة و30 دقيقة 1 1
وحدة تعليمية شاملة UET 2 2 اللغة الفرنسية 21 1 ساعة ونصف 1 1
الوساطة الثقافية 21 1 ساعة و30 دقيقة 1 1
إجمالي الفصل الدراسي 18 30 363 168 63 70 42 20 18 30

الفصل الدراسي وحدات تعليمية المواد التي تشكل الوحدة التعليمية
S2 الطبيعة الرمز المعامل الاعتمادات عناوين المواد VHS 14-16 أسبوعًا عدد الساعات الأسبوعية المعامل الاعتمادات
المقررات تمارين التدريب العملي ورشة تدريب
وحدة تعليمية أساسية UEF 11 18 الفن والحضارة في المغرب الإسلامي 42 1 ساعة و30 دقيقة 1 ساعة و30 دقيقة 2 2
مقدمة في مرحلة ما بعد الحفريات 21 1 ساعة و30 دقيقة 2 2
أمراض الممتلكات الثقافية 1 49 1 ساعة و30 دقيقة 2 ساعة 2 4
نظرية وممارسة الحفظ والترميم 2 63 1 ساعة و30 دقيقة 3 ساعات 3 7
تدريب عملي 20 4 ساعات 2 3
وحدة تعليمية منهجية UEM 4 7 مقدمة في التصوير المساحي 42 3 ساعات 2 4
الأدوات التشريعية المتعلقة بالممتلكات الثقافية 21 1 ساعة و30 دقيقة 2 3
وحدة تعليمية استكشافية UED 2 4 مواد الترميم 21 1 ساعة ونصف 1 2
الكيمياء العضوية والمعدنية 42 1 ساعة ونصف 1 ساعة و30 دقيقة 1 2
وحدة تعليمية شاملة UET 1 1 اللغة الإنجليزية 21 1 ساعة ونصف 1 1
إجمالي الفصل الدراسي 18 30 342 147 63 28 84 20 18 30

الفصل الدراسي وحدات تعليمية المواد التي تشكل الوحدة التعليمية
S3 الطبيعة الرمز المعامل الاعتمادات عناوين المواد VHS 14-16 أسبوع عدد الساعات الأسبوعية المعامل الاعتمادات
المقررات تمارين التدريب العملي ورشة تدريب
وحدة تعليمية أساسية UEF 11 18 تاريخ الفن الحديث والمعاصر في الجزائر 42 1 ساعة و30 دقيقة 1 ساعة و30 دقيقة 2 2
ممارسة الحفظ والترميم 70 5 ساعات 5 9
أمراض التراث الثقافي 2 49 1 ساعة و30 دقيقة 2 ساعة 2 4
تدريب عملي 20 4 ساعات 2 3
وحدة تعليمية منهجية UEM 3 7 مشروع علمي ثقافي 21 1 ساعة ونصف 2 4
المنهجية والبحث 21 1 ساعة ونصف 1 3
وحدة تعليمية استكشافية UED 2 3 توصيف المواد 21 1 ساعة ونصف 1 2
علم الصخور التطبيقي في علم الآثار 21 1 ساعة ونصف 1 1
وحدة تعليمية مشتركة UET 2 2 اللغة الإنجليزية 21 1 ساعة ونصف 1 1
الممتلكات الثقافية والرقمية 21 1 ساعة و30 دقيقة 1 1
إجمالي الفصل الدراسي 18 30 307 126 63 28 70 20 18 30

الفصل الدراسي وحدات تعليمية المواد التي تشكل الوحدة التعليمية
S4 الطبيعة الرمز المعامل الاعتمادات عناوين المواد VHS 14-16 أسبوعًا عدد الساعات الأسبوعية المعامل الاعتمادات
المقررات تمارين التدريب العملي ورشة تدريب
وحدة تعليمية أساسية UEF 10 22 تدريب عملي في مختلف المؤسسات الثقافية (المتاحف والمواقع الأثرية...) 336 30 ساعة 10 22
وحدة تعليمية منهجية UEM 8 8 أطروحة نهاية الدراسة 84 8 8
إجمالي الفصل الدراسي 18 30 420 84 336 18 30